المقداد السيوري

162

كنز العرفان في فقه القرآن

ميّت عملا صالحا أضعف اللَّه له أجره ونفع اللَّه به الميّت ( 1 ) » وروى أيضا عنه عليه السّلام وقد سئل أيصلَّى عن الميّت « فقال نعم حتّى أنّه ليكون في ضيق فيوسّع عليه ذلك الضيق ثمّ يؤتى به فيقال له خفّف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك » ( 2 ) إلى غير ذلك تمام أربعين حديثا خالية عن معارض وأكثر الجمهور يمنعونهما محتجّين بقوله تعالى : « وأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى » وبقول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلَّا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له » ( 3 ) وعلى هذين اعتمد الثوري والجواب عن الآية والحديث أنّهما عامّان مخصوصان بما اتّفق على جوازه كالحجّ والصدقة فما أجيب به فهو جوابنا على أنّا نقول الأعمال الواقعة عنه بعد الموت نتيجة سعيه في تحصيل الإيمان المسوّغ للنيابة عنه وأيضا الخبر يدلّ على انقطاع عمله ومحلّ النزاع أنّه يصل إليه من عمل غيره هذا مع أنّ صاحب الحاوي حكى عن عطاء ابن أبي رباح وإسحاق بن راهويه أنّهما قالا : يجوز الصلاة عن الميّت وابن أبي عصرون اختار ذلك في كتابه الانتصاف وفي صحيح البخاري في باب من مات وعليه نذر : أنّ ابن عمر أمر امرأة ماتت أمّها وعليها صلاة أن تصلَّي عنها ( 4 ) . إذا عرفت هذا فاعلم أنّه وقع الاتّفاق على أنّه يصل إلى الميّت ثواب الصدقة والحجّ والدّعاء والاستغفار وكذا غيرها عندنا لقول الصادق عليه السّلام « تدخل على الميّت في قبره الصلاة والصوم والحجّ والصدقة والبرّ والدعاء ويكتب أجره للَّذي فعله وللميّت » ( 5 ) وعنه عليه السّلام أيضا « أنّ الميّت ليفرح بالترحّم عليه والاستغفار له كما يفرح الحيّ بالهديّة الَّتي تهدى إليه » ( 6 ) وغير ذلك من الأحاديث وقد حكى شارح

--> ( 1 ) الوسائل ب 28 من أبواب الاحتضار ح 1 . ( 2 ) الوسائل ب 28 من أبواب الاحتضار ح 4 . ( 3 ) السراج المنير ج 1 ص 179 من حديث أبي هريرة . ( 4 ) صحيح البخاري ج 4 ص 159 . ( 5 ) الوسائل ب 12 من أبواب قضاء الصلوات ح 10 . ( 6 ) الوسائل ب 28 من أبواب الاحتضار ح 2 و 3 .